العلامة الحلي

191

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

وهذا على الرواية التي تضمّنت جعل القرابة فيها كلّ من يقع عليه اسم القرابة ، فأمّا على الرواية التي خصّصت القرابة بمن كان من أولاد الآباء فلا تدخل فيه الأمّ ولا أقاربها ؛ لأنّ من لم يكن من القرابة لم يكن من أقرب القرابة ، فعلى هذه الرواية تتناول الوصيّة من كان أقرب من أولاد الموصي وأولاد آبائه إلى أربعة آباء « 1 » . ه : الأخ من الأبوين أقرب من الأخ من الأب خاصّة ، ولهذا قدّم عليه في الميراث . وهل هو أقرب من الأخ من الأمّ ؟ الأقوى ذلك وإن شاركه في الميراث . وللشافعيّة قولان ، أحدهما : أنّ الأخ من الجهتين يقدّم على الأخ من جهة واحدة ؛ لزيادة قرابته « 2 » . وقال بعض الشافعيّة : إنّ للشافعي قولين ، كما في ولاية التزويج « 3 » . و : الأخ من الأب والأخ من الأمّ متساويان ، وكذا القول في أولاد الإخوة وأولاد الأعمام والأخوال ، ومشاركة الأخ من الأمّ للأخ من الأبوين دون الأخ من الأب معارضة بكثرة نصيبه . ز : في تقديم الجدّة من الجهتين على الجدّة من جهة واحدة إشكال ، أقربه : العدم ، كما في الإخوة . وللشافعيّة وجهان ، كالوجهين في الميراث : أنّ السدس بينهما ، أم يفضّل صاحب الجهتين ؟ « 4 » .

--> ( 1 ) المغني 6 : 581 . ( 2 إلى 4 ) العزيز شرح الوجيز 7 : 102 ، روضة الطالبين 5 : 162 .